كتاب ملتقى الأبحر
(بَاب صَلَاة الْخَوْف)
إِن اشْتَدَّ الْخَوْف من عَدو أَو سبع جعل الإِمَام طَائِفَة بإزء الْعَدو وَصلى بطَائفَة رَكْعَة إِن كَانَ مُسَافِرًا أَو فِي الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَ مُقيما أَو فِي الْمغرب وَمَضَت هَذِه إِلَى الْعَدو وَجَاءَت
أَمر مَاض يَظُنّهُ كَمَا قَالَ: وَهُوَ بِخِلَافِهِ وَحكمهَا رَجَاء الْعَفو ومنعقدة وَهِي حلفه على فعل أَو ترك فِي الْمُسْتَقْبل وَحكمهَا وجوب الْكَفَّارَة إِن حنث، وَمِنْهَا مَا يجب فِيهِ الْبر كَفعل
لاستهلال الْمَوْلُود فِي حق الصَّلَاة لَا الْإِرْث، وَعِنْدَهُمَا فِي حق الْإِرْث أَيْضا ولغير ذَلِك رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ مَالا كَانَ أَو غير مَال كَالنِّكَاحِ، وَالرّضَاع، وَالطَّلَاق وَالْوكَالَة، وَالْوَصِيَّة. وَشرط للْكُلّ الْحُرِّيَّة وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة وَلَفظ الشَّهَادَة فَلَا تصح لَو قَالَ: أعلم أَو
وجده مَيتا خل إنْ لم كن بِهِ جِرَاحَة غير جِرَاحَة السهْم، وَلَا يحل إنْ قعد عَن طلبه ثمَّ وجده وَالْحكم فِيمَا جرحه الْكَلْب كَالْحكمِ فِيمَا جرحه السهْم، وإنْ رَمَاه فَوَقع فِي مَاء أَو على
الصفحة 261