كتاب ملتقى الأبحر

الْعِمَامَة وكفايته إِزَار ولفافة وسنّة كفن الْمَرْأَة درع وازاروا خمار ولفافة وخرقة ترْبط على ثدييها وكفايتها ازار وخمار ولفافة وَعند الضَّرُورَة يَكْفِي الْوَاحِد وَلَا يقْتَصر عَلَيْهِ بِلَا
(فصل)
وحروف الْقسم الْوَاو وَالْبَاء وَالتَّاء وَقد تضمر كالله أَفعلهُ وَالْيَمِين بِاللَّه أَو باسم
وَعِنْدَهُمَا يجوز إِن كَانَ مَحْفُوظًا فِي يَده وَلَا يشْهد بِمَا لم يعاينه إلاَّ النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح وَالدُّخُول وَولَايَة القَاضِي وأصل الْوَقْف إِذا أخبرهُ بهَا من يَثِق بِهِ من عَدْلَيْنِ أَو
فأدركه فَضَربهُ فصرعه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا لَو أرسل كلبين فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر، وَلَو أرسل رجلَانِ كل مِنْهُمَا كَلْبه فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر حل وَهُوَ للْأولِ وَلَو أرسل الثَّانِي بعد صرع الأول حرم وَضمن كَمَا فِي الرَّمْي وَمن سمع حسا فَظَنهُ إنْسَانا

الصفحة 267