كتاب ملتقى الأبحر
وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة غسل وسمى وَصلى عَلَيْهِ والأغسل فِي الْمُخْتَار وأدرج فِي خرقَة وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَو سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا أَن أسلم أَحدهمَا أَو أسلم هُوَ عَاقِلا أَو لم يسب أَحدهمَا مَعَه وَلَو مَاتَ لمُسلم قريب كَافِر غسله غسل النَّجَاسَة ولفه
غضب الله أَو سخطه أَو لعنته أَو هُوَ زَان أَو سَارِق أَو شَارِب خمر وآكل رَبًّا لَيْسَ بِيَمِين كَذَا قَوْله حَقًا وَحقّ الله، خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا قَوْله سوكند خورم بخداي وَمن حرم ملكه لَا يحرم وَإِن استباحه أَو شَيْئا مِنْهُ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَقَوله كل حَلَال عليَّ حرَام على
وَمن أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَلَا الشَّرِيك لشَرِيكه فِيمَا هُوَ من شركتهما وَلَا شَهَادَة المخنث
وَيهْلك على ملك الرَّاهِن فَكَفنهُ عَلَيْهِ، وللمرتهن أنْ يُطَالب الرَّاهِن بِدِينِهِ ويحبسه بِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن عِنْده وَله أنْ يحبس الرَّهْن بعد فسخ عقده حَتَّى يقبض دينه إلاَّ أنْ يُبرئهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الرَّهْن فِي يَده إِن يُمكن الرَّاهِن من بَيْعه للإيفاء وَلَيْسَ للْمُرْتَهن الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ، وَلَا إِجَارَته وَلَا إعارته، وَيصير بذلك مُتَعَدِّيا وَلَا يبطل بِهِ الرَّهْن، وَإِذا طلب
الصفحة 273