كتاب ملتقى الأبحر
بالجص والآجر والخشب وَلَا يدْفن إثنان فِي قبر إِلَّا لضَرُورَة وَلَا يخرج من الْقَبْر إِلَّا أَن تكون الأَرْض مَغْصُوبَة وَيكرهُ وطىء الْقَبْر وَالْجُلُوس وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَالصَّلَاة عِنْده.
دخل دهليزاً أَو ظلة بَاب دَار إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا وإلاّ حنث كَمَا لَو دخل صفة وَقيل لَا يَحْنَث فِي الصّفة أَيْضا وَفِي حلفه لَا يدْخل دَارا فَدخل دَارا خربة لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار فَدَخلَهَا خربة صحراء أَو بَعْدَمَا بنيت دَارا أُخْرَى حنث وَكَذَا لَو وقف على سطحها وَقيل لَا
أَو تفوته الصَّلَاة بِسَبَبِهِ، أَو يرتكب مَا يُوجب الْحَد أَو يَأْكُل الرِّبَا، أَو يدْخل الْحمام بِلَا إِزَار
وَعَلِيهِ مُؤنَة حفظه ورده إِلَى يَده، أَو رد جزئه كَأُجْرَة بَيت حفظه وحافظه. أما جعل الْآبِق والمداوة وَالْفِدَاء من الْجِنَايَة فمنقسم على الْمَضْمُون وَالْأَمَانَة وَمؤنَة تبقيته وإصلاحه على
الصفحة 276