كتاب ملتقى الأبحر

(بَاب الشَّهِيد)
هُوَ من قَتله أهل الْحَرْب أَو الْبَغي أَو قطاع الطَّرِيق أَو وجد فِي المعركة وَبِه أثر أَو قَتله
أَو يفعل مَا يستخف بِهِ كالبول وَالْأكل على الطَّرِيق، أَو يظْهر سبّ السّلف. وَتقبل الشَّهَادَة لِأَخِيهِ وَعَمه ومحرمه رضَاعًا أَو مصاهرة. وَشَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إلاّ الخطابية
(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)
لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي

الصفحة 278