كتاب ملتقى الأبحر

وَجهه لَا يجوز وَكره أَن يَجْعَل وَجهه إِلَى وَجه وَلَو تحلقوا حولهَا وَهُوَ فِيهَا جَازَ وَإِن كَانَ خَارِجهَا جَازَت صَلَاة من هُوَ أقرب إِلَيْهَا مِنْهُ إِن لم يكن فِي جَانِبه وَتجوز الصَّلَاة
وَعند مُحَمَّد نقل مَا تقوم بِهِ كدخدائيته وَهُوَ الْأَحْسَن والأرفق ثمَّ لَا بُد من نقلته إِلَى منزل
إِلَى زيد وَهُوَ يَدعِيهِ قبلت، وَكَذَا لَو شهد مديوناه أَو من أوصى لَهما أَو وصياه وَلَا تقبل
ويضمنها هُوَ من ذمِّي، وَيصِح بِالدّينِ وَلَو مَوْعُودًا بِأَن رهن ليقرضه كَذَا فَلَو هلك فِي يَد الْمُرْتَهن لزمَه دفع مَا وعد إِن مثل قِيمَته أَو أقل. وبرأس مَال السّلم وَثمن الصّرْف

الصفحة 282