كتاب ملتقى الأبحر

اخْتِلَاف ويزكى الدّين عِنْد قَبْضَة فنحو بدل مَال التِّجَارَة عِنْد قبض أَرْبَعِينَ، وَيدل مَا لَيْسَ كَذَلِك عِنْد قبض نِصَاب، وَبدل مَا لَيْسَ بِمَال عَن قبض نِصَاب وحولان حول وَقَالا: يُزكي مَا قبض مِنْهُ مُطلقًا إِلَّا الدِّيَة، وَالْأَرْش، وَبدل الْكِتَابَة فَعِنْدَ قبض نِصَاب، وحولان
(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)
لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا ودبسها غير الْمَطْبُوخ لَا نبيذها وخلها ودبسها
وَكَذَا الْعتْق على مَال وَالصُّلْح عَن قَود وَالرَّهْن وَالْخلْع إنْ ادّعى العَبْد وَالْقَاتِل والراهن وَالْمَرْأَة وَإِن ادّعى الآخر كَانَ كدعوى الدّين، وَالْإِجَارَة كَالْبيع عِنْد أول الْمدَّة وكالدين بعْدهَا وَفِي النِّكَاح تقبل بِأَلف اسْتِحْسَانًا، وَلَا فرق فِيهِ بَين دَعْوَى الْأَقَل أَو الْأَكْثَر وَقَالا
(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)
وَلَو اتفقَا على وضع الرَّهْن عِنْد عدل صَحَّ وَيتم بِقَبض الْعدْل، وَلَيْسَ لأَحَدهمَا أَخذه مِنْهُ بِلَا رضى الآخر وَيضمن بِدَفْعِهِ إِلَى أَحدهمَا وهلاكه فِي يَده على الْمُرْتَهن، فَإِن وكل

الصفحة 289