كتاب ملتقى الأبحر

التَّيَامُن وَمسح الرَّقَبَة والمعاني الناقضة لَهُ خُرُوج شَيْء من أحد السَّبِيلَيْنِ سوى ريح الْفرج
الطَّلَاق أَو أخبثه أَو أشده أَو طَلَاق الشَّيْطَان أَو الْبِدْعَة أَو كالجبل أَو كالف أَو مَلأ الْبَيْت أَو
وَلَو بَاعَ ثَمَرَة وَاسْتثنى مِنْهَا أرطالاً مَعْلُومَة صَحَّ وَقيل لَا وَيجوز بيع الْبر فِي سنبله إِن بيع
(كتاب الْوَلَاء)
الْوَلَاء لمن أعتق وَلَو بتدبير أَو استيلاد أَو كِتَابَة أَو وَصِيَّة أَو ملك قريب ولغا شَرطه لغيره

الصفحة 29