كتاب ملتقى الأبحر

إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الْخَامِسَة وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون فِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقتان وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَسبعين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وست وَثَمَانِينَ فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون إِلَى مائَة وست وَتِسْعين فَفِيهَا أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يفعل فِي كل خمس كَمَا فعل فِي الْخمسين الَّتِي بعد الْمِائَة وَالْخمسين وَالْبخْت والعراب سَوَاء.

(فصل)
وَلَيْسَ فِي أقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر زَكَاة فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ سَائِمَة فَفِيهَا تبيع، وَهُوَ مَا طعن
يَحْنَث اتِّفَاقًا وَفِي لَا يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة يتَقَيَّد بأكلها قضماً فَلَا يَحْنَث بِأَكْل خبزها خلافًا لَهما وَفِي لَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق يَحْنَث بخبزه لَا بِسَفَه فِي الصَّحِيح وَالْخبْز يَقع
الأَصْل: أشهد على شهادتي أَنِّي أشهد بِكَذَا وَيَقُول الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء: أشهد أنَّ فلَانا أشهدني على شَهَادَته بِكَذَا وَقَالَ لي اشْهَدْ على شهادتي بِهِ، وَيصِح تَعْدِيل الْفَرْع أَصله وَأحد
(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)
بيع الرَّاهِن، الرَّهْن مَوْقُوف على إجَازَة الْمُرْتَهن أَو قَضَاء دينه، فَإِن أجَاز صَار ثمنه رهنا مَكَانَهُ، وَإِن لم يجز وَفسخ لَا يَنْفَسِخ فِي الْأَصَح فَإِن شَاءَ المُشْتَرِي صَبر إِلَى أَن يفك الرَّهْن أَو رفع الْأَمر إِلَى القَاضِي ليفسخه، وَصَحَّ عتق الرَّاهِن الرَّهْن وتدبيره واستيلاده،

الصفحة 294