كتاب ملتقى الأبحر

فِي الثَّانِيَة أَو تبيعة إِلَى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مسن وَهُوَ مَا طعن فِي الثَّالِثَة أَو مُسِنَّة وَلَا شَيْء فِيمَا زَاد إِلَى أَن يبلغ سِتِّينَ وَعند الإِمَام فِيهِ بِحِسَابِهِ وَفِي السِّتين تبيعان، وَفِي سبعين مُسِنَّة وتبيع، وَهَكَذَا يحْسب كلما زَاد عشر فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع، وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة والجواميس كالبقر.
على مَا اعتاده أهل مصره كخبز الْبر وَالشعِير فَلَا يَحْنَث بِخبْز القطايف أَو خبز الْأرز بالعراق إلاّ إِذا نَوَاه، والشواء على اللَّحْم لَا على الباذنجان أَو الجزر أَو الْبيض إلاّ إِذا نَوَاه والطبخ على مَا يطْبخ من اللَّحْم بِالْمَاءِ وعَلى مرقه إلاّ إِذا نوى غير ذَلِك وَالرَّأْس على مَا
الشَّاهِدين الآخر فَإِن سكت عَنهُ جَازَ وَنظر فِي حَاله، وَإِن ثبتَتْ عَدَالَته تقبل عِنْد أبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد ترد شَهَادَته وَتبطل شَهَادَة الْفَرْع بإنكار الأَصْل الشَّهَادَة، وإنْ شَهدا على شَهَادَة اثْنَيْنِ على فُلَانَة بنت فلَان الْفُلَانِيَّة وَقَالا أخبرانا أَنَّهُمَا يعرفانها وَجَاء الْمُدَّعِي بِامْرَأَة لم
فَإِن كَانَ مُوسِرًا طُولِبَ بِدِينِهِ إِن حَالا وَأخذت قيمَة الرَّهْن فَجعلت رهنا مَكَانَهُ لَو مُؤَجّلا وَإِن كَانَ مُعسرا سعى الْمُعْتق فِي الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدّين، وَرجع بِهِ على سَيّده وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي كل الدّين بِلَا رُجُوع، وإتلافه كإعتاقه مُوسِرًا وَإِن أتْلفه أَجْنَبِي

الصفحة 295