كتاب ملتقى الأبحر

دِينَارا، وَإِن شَاءَ قَومهَا، وَأعْطِي من قيمتهَا ربع العشران بلغت نِصَابا وَلَيْسَ فِي الذُّكُور الخلص شَيْء إنفاقاً، وَفِي الْإِنَاث الخلص عَن الإِمَام رِوَايَتَانِ وَلَا شَيْء فِي البغال، وَالْحمير مَا لم تكن للتِّجَارَة وَكَذَا الفصلان والحملان والعجاجيل إِلَّا أَن يكون مَعهَا كَبِير وَعند أبي يُوسُف
والزوال وَالْعشَاء فِيمَا بَين الزَّوَال وَنصف اللَّيْل والسحور فِيمَا بَين نصف اللَّيْل وطلوع
يحلفان وَلَا يقبل برهانه عَلَيْهِ بِخِلَاف مَا لَو ادّعى وُقُوعه عِنْد قاضٍ وتضمينه إيَّاهُمَا، فَإِن رجعا قبل الحكم لَا يحكم وَإِن بعده لَا ينْقض وضمنا مَا أتلفاه بهَا إِذا قبض الْمُدَّعِي
بعده فَلَا، وَصَحَّ اسْتِعَارَة شَيْء ليرهنه فَإِن أطلق رَهنه بِمَا شَاءَ عِنْد من شَاءَ وإنْ قيد بِقدر أَو جنس أَو مُرْتَهن أَو بلد تقيد بِهِ، فَإِن خَالف فإنْ شَاءَ الْمُعير ضمن الْمُسْتَعِير وَيتم الرَّهْن بَينه وَبَين مرتهنه، أَو الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَا ضمنه وبدينه على الْمُسْتَعِير لما مر وإنْ

الصفحة 298