كتاب ملتقى الأبحر
فِيهَا وَاحِدَة مِنْهَا وَلَا فِي الْحَوَامِل والعوامل والعلوفة وَكَذَا فِي السَّائِمَة الْمُشْتَركَة إِلَّا أَن
الْفجْر وَفِي إِن أكلت أَو شربت أَو لبست أَو كلمت أَو تزوجت أَو خرجت وَنوى معينا لَا يصدق وَلَو زَاد طَعَاما أَو شرابًا وَنَحْوه صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَفِي لَا يشرب من دجلة لَا
مدعاه دينا كَانَ أَو عينا فَإِن رَجَعَ أَحدهمَا ضمن نصفا وَالْعبْرَة لمن بَقِي لَا لمن رَجَعَ، فَإِن
وَافق وَهلك عِنْد مرتهنه صَار مُسْتَوْفيا دينه أَو قدر قيمَة الرَّهْن لَو أقل من الدّين وطالب راهنه بباقيه وَوَجَب للْمُعِير على الْمُسْتَعِير مثل الدّين أَو قدر الْقيمَة، وَلَو هلك عِنْد الْمُسْتَعِير قبل الرَّهْن أَو بعد فكه لَا يضمن، وَإِن كَانَ قد اسْتعْمل من قبل، وَلَو أَرَادَ الْمُعير افتكاك الرَّهْن بِقَضَاء دين الْمُرْتَهن من عِنْده فَلهُ ذَلِك وَيرجع بِمَا أدّى على الرَّاهِن وَلَو قَالَ الْمُسْتَعِير هلك فِي يَدي قبل الرَّهْن أَو بعد الفكاك وَادّعى الْمُعير هَلَاكه عِنْد الْمُرْتَهن
الصفحة 299