كتاب ملتقى الأبحر

أَو الْخراج يُفْتِي أَرْبَابهَا أَن يعيدوها خُفْيَة إِن لم يصرفوها فِي حَقّهَا إِلَّا الْخراج نِصَاب.

(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)
الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَفِيهِمَا ربع الْعشْر وَقَالا
بِحَيْثُ يسمع وَهُوَ نَائِم حنث إِن أيقظ وَقيل مُطلقًا، وَلَو كلم غَيره وَقصد سَمَاعه لَا يَحْنَث وَلَو سلم على جمَاعَة هُوَ فيهم حنث وَإِن نواهم دونه لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ إلاّ بِإِذْنِهِ فَأذن لَهُ
قَالَ مَا أشهدته على شهادتي وَلَو قَالَ أشهدته وغلطت ضمن عِنْد مُحَمَّد لَا عِنْدهمَا، وَإِن رَجَعَ الأَصْل وَالْفرع ضمن الْفَرْع فَقَط، وَعند مُحَمَّد يضمن الْمَشْهُود عَلَيْهِ أَي الْفَرِيقَيْنِ
وَصِيّ نصب القَاضِي لَهُ وَصِيّا وَأمره بذلك.

(فصل)
رهن عصيراً قِيمَته عشرَة بِعشْرَة فتخمر ثمَّ تخَلّل وَهُوَ يساويها فَهُوَ رهن بهَا وَإِن رهنت

الصفحة 303