كتاب ملتقى الأبحر

عَاشر آخر أَن وجد عَاشر آخر مَعَ يَمِينه وَلَا يشْتَرط إِخْرَاج الْبَرَاءَة وَلَا يقبل فِي أَدَائِهِ بِنَفسِهِ خَارج الْمصر وَلَا فِي السوائم وَلَا فِي الْمصر وَمَا قبل من الْمُسلم قبل من الذِّمِّيّ لَا من الْحَرْبِيّ إِلَّا قَوْله لأمته هِيَ أم وَلَدي وَإِن مر الْحَرْبِيّ ثَانِيًا قبل مُضِيّ الْحول فَإِن مر بعد
خلافًا لَهما وَفِي كل عبد بشرني بِكَذَا فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة متفرقون عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو قَالَ من أَخْبرنِي عتقوا فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَو نوى كَفَّارَته بشرَاء أَبِيه سَقَطت لَا
ويخاصم فِي عيب مبيعه وَفِي شفعته إِن كَانَ فِي يَده، وَكَذَا شُفْعَة مشريه، وَالْملك يثبت للْمُوكل ابْتِدَاء فَلَا يعْتق قريب وَكيل شِرَاء وَحُقُوق عقد يضيفه إِلَى مُوكله تتَعَلَّق بالموكل كَنِكَاح وخلع وَصلح عَن إِنْكَار وَدم عمد وَكِتَابَة وَعتق على مَال وَهبة وَصدقَة وإعارة
وموجبه الْإِثْم وَالْكَفَّارَة وَالدية الْمُغَلَّظَة على الْعَاقِلَة وَهُوَ فِيمَا دون النَّفس عمد،

الصفحة 311