كتاب ملتقى الأبحر

(بَاب زَكَاة الْخَارِج)
فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِِي سيحاً أَو أَخذ من ثَمَر جبل الْعشْر قل أَو كثر بِلَا شَرط نِصَاب
الْمُعَلق أَو أمته يَحْنَث بِالتَّوْكِيلِ وَالْإِجَارَة وَكَذَا فِي ابْنه وبنته الصغيرين وَفِي الكبيرين لَا يَحْنَث إلاّ فِي الْمُبَاشرَة وَدخُول اللَّام على البيع كَانَ بِعْت لَك ثوبا يَقْتَضِي اخْتِصَاص
يصرفهُ وَلَو وكل عبدا ليَشْتَرِي نَفسه لَهُ من سَيّده فَإِن قَالَ بِعني نَفسِي لفُلَان فَبَاعَ فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يقلْ لفُلَان عتق، وإنْ وكل العَبْد غَيره ليشتريه من سَيّده فإنْ قَالَ الْوَكِيل للسَّيِّد اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَ عتق على السَّيِّد وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِن لم يقلْ لنَفسِهِ فَهُوَ للْوَكِيل وَعَلِيهِ ثمنه،
غير سَيّده خلافًا لمُحَمد وَلَا قصاص إلاّ بِالسَّيْفِ وَلأبي الْمَعْتُوه أَن يقْتَصّ من قَاطع يَده. وَقَاتل قَرِيبه وَإِن يُصَالح لَا أَن يعْفُو وَالصَّبِيّ كالمعتوه وَالْقَاضِي كَالْأَبِ هُوَ الصَّحِيح.

الصفحة 317