كتاب ملتقى الأبحر
أَخذ من جبل وَعند مُحَمَّد إِذا بلغ خَمْسَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا وَعند أبي يُوسُف إِذا بلغ عشر قرب وَيُؤْخَذ عشران من أَرض عشرِيَّة لتغلبي وَعند مُحَمَّد عشر وَاحِد إِن كَانَ اشْتَرَاهَا من مُسلم وَلَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذمِّي أَخذ مِنْهُ العشران وَكَذَا لَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ
أَو عمْرَة مشياً فَإِن ركب فَعَلَيهِ دم، وَلَو قَالَ عليَّ الْخُرُوج أَو الذّهاب إِلَى بَيت الله أَو الْمَشْي إِلَى الصَّفَا أَو الْمَرْوَة لَا يلْزمه شَيْء وَكَذَا لَو قَالَ: عليَّ الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام خلافًا لَهما وَفِي عَبده حر إِن لم يحجّ الْعَام فشهدا بِكَوْنِهِ يَوْم النَّحْر بكوفة لَا يعْتق خلافًا لمُحَمد وَفِي لَا يَصُوم فصَام سَاعَة بنية حنث وَإِن ضم صوما أَو يَوْمًا لَا مَا
لزيد فَبَاعَ ثمَّ أنكر كَون زيد أَمر فلزيد أَخذه إِن لم يصدق إِنْكَاره فَإِن صدقه لَا يَأْخُذهُ جبرا، فَإِن سلمه المُشْتَرِي إِلَيْهِ صَحَّ، وَمن وكل بشرَاء رَطْل لحم بدرهم فشرى رطلين بدرهم مِمَّا يُبَاع رَطْل بدرهم لزم مُوكله رَطْل بِنصْف دِرْهَم، وَعِنْدَهُمَا يلْزمه الرطلان بالدرهم، وَلَو
آخر سِلَاحا لَيْلًا أَو نَهَارا فِي مصر أَو غَيره أَو شهر عَلَيْهِ عَصا لَيْلًا فِي مصر أَو نَهَارا فِي غَيره فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ. وَلَا على من قتل من سرق مَتَاعه لَيْلًا وَأخرجه إِن لم يُمكنهُ الِاسْتِرْدَاد بِدُونِ الْقَتْل، وَيجب الْقصاص على قَاتل من شهر عَصا نَهَارا فِي مصر لأنَّه يلبث فَيمكن أَن يلْحقهُ الْغَوْث، وَيفرق بَين الْعَصَا الَّتِي تلبث وَالَّتِي لَا تلبث بالصغر
الصفحة 321