كتاب ملتقى الأبحر
وَالْعَامِل يُعْطي بِقدر عمله وَلَو غَنِيا وَالْمكَاتب يعان فِي فك رقبته ومديون لَا يملك نِصَابا
(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)
الضَّرْب وَالْكِسْوَة وَالْكَلَام وَالدُّخُول يخْتَص فعلهَا بالحي فَلَا يَحْنَث من قَالَ: إِن ضَربته أَو كسوته أَو دخلت عَلَيْهِ بِفِعْلِهَا بعد مَوته بِخِلَاف الْغسْل وَالْحمل والمس وَفِي لَا
الْقيمَة وبالنقود، وَيجوز بَيْعه بِالنَّسِيئَةِ وَبيع نصف مَا وكل بِبيعِهِ وَأَخذه بِالثّمن كَفِيلا أَو رهنا فَلَا يضمن إنْ توى مَا على الْكَفِيل أَو ضَاعَ الرَّهْن فِي يَده، وَلَو وهب الثّمن من المُشْتَرِي أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ أَو
فِي الذّكر إلاَّ إِن قطعت الْحَشَفَة فَقَط، وطرف الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء، وَخير الْمَجْنِي عَلَيْهِ بَين الْقصاص وَأخذ الْأَرْش لَو كَانَت يَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع، أَو رَأس الشاج أَصْغَر أَو أكبر بِحَيْثُ لَا تستوعب الشَّجَّة مَا بَين قرنيه، وَقد استوعبت مَا بَين قَرْني المشجوج.
الصفحة 325