كتاب ملتقى الأبحر

فَاضلا عَن دينه ومنقطع الْغُزَاة عِنْد أبي يُوسُف وَالْحج عِنْد مُحَمَّد إِن كَانَ فَقِيرا وَمن لَهُ
يضْربهَا فَمد شعرهَا أَو خنقها أَو عضها حنث ليضربنه حَتَّى يَمُوت فَهُوَ على أَشد الضَّرْب ليقضين دينه قَرِيبا فَمَا دون الشَّهْر قريب والشهر بعيد ليقضينه الْيَوْم فقضاه زُيُوفًا أَو بهرجة أَو مُسْتَحقَّة أَو بَاعه بِهِ شَيْئا وَقَبضه بر وَلَو رصاصاً أَو ستوقة أَو وهبه أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ
حط مِنْهُ جَازَ وَيضمن، وَعند أبي يُوسُف لَا يجوز، وَكَذَا الْخلاف لَو أَجله أَو قبل بِهِ حِوَالَة، وَلَو أقاله صَحَّ وَسقط الثّمن عَن المُشْتَرِي وَلزِمَ الْوَكِيل، وَعند أبي يُوسُف لَا يسْقط عَن المُشْتَرِي وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ يجوز شِرَاؤُهُ بِمثل الْقيمَة وَبِزِيَادَة يتَغَابَن بهَا وَهِي مَا يَقُول بِهِ مقوم وَقدر فِي الْعرُوض (ده نيم) وَفِي الْحَيَوَان (ده يازده) وَفِي الْعقار (ده دوازده) ، لَا
(فصل)
وَيسْقط الْقصاص بِمَوْت الْقَاتِل وَيَعْفُو الْأَوْلِيَاء وبصلحهم على مَال وَإِن قل، وَيجب حَالا، وبصلح بَعضهم أَو عَفوه وَلمن بقيَّ حِصَّته من الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين على الْقَاتِل هُوَ

الصفحة 326