كتاب ملتقى الأبحر

مَال فِي وَطنه لَا مَعَه وَيجوز دَفعهَا إِلَى كلهم وَإِلَى بَعضهم وَلَا تدفع لبِنَاء مَسْجِد أَو تكفين
لَا يبر لَا يقبض دينه درهما دون دِرْهَم لَا يَحْنَث بِقَبض بعضه مَا لم يقبض كُله مُتَفَرقًا وَإِن
بِمَا لَا يتَغَابَن بهَا، وَلَو وكل بِبيع عبد فَبَاعَ نصفه جَازَ، وَقَالا لَا يجوز إلاّ إِن بَاعَ الْبَاقِي قبل الْخُصُومَة وَهُوَ اسْتِحْسَان، وإنْ وكل بشرَاء عبد فَاشْترى نصفه لَا يلْزم الْمُوكل إلاَّ أنْ
الصَّحِيح، وَقيل على الْعَاقِلَة وَلَو قتل حر وَعبد شخصا فَأمر الْحر وَسيد العَبْد رجلا بِالصُّلْحِ عَن دمهما بِأَلف فَصَالح فهيَّ نِصْفَانِ، وَيقتل الْجمع بالفرد والفرد بِالْجمعِ اكْتِفَاء

الصفحة 327