كتاب ملتقى الأبحر
من آل عَليّ أَو عَبَّاس أَو جَعْفَر أَو عقيل أَو الْحَارِث بن عبد الْمطلب، وَلَو كَانَ عَاملا
وَالْإِجَارَة حلف أَنه لَا مَال لَهُ وَله دين على مُفلس أَو ملي لَا يَحْنَث.
بِإِذن مُوكله أَو بقوله اعْمَلْ بِرَأْيِك، فإنْ أذن فَوكل كَانَ الثَّانِي وَكيل الْمُوكل الأول لَا الثَّانِي فَلَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ وينعزلان بِمَوْت الأول وَإِن وكل بِلَا إِذن فعقد الثَّانِي بِحَضْرَتِهِ
أَخذ بهما لَا إِن كَانَ خطائين بل تَكْفِي دِيَة، وَفِي العمدين يُؤْخَذ بهما وَعِنْدَهُمَا يقتل فَقَط وَلَو ضربه مائَة سَوط فبرىء من تسعين وَمَات من عشرَة وَجَبت دِيَة فَقَط، وَإِن جرحته وَبَقِي الْأَثر وَلم يمت تجب حُكُومَة عدل، وَمن قطعت يَده عمدا فَعَفَا عَن الْقطع فَمَاتَ
الصفحة 330