كتاب ملتقى الأبحر

(بَاب صَدَقَة الْفطر)
هِيَ وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم الْمَالِك لنصاب فَاضل عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَإِن لم يكن نامياً وَبِه تحرم الصَّدَقَة وَتجب الْأُضْحِية عَن نَفسه وَولده الصَّغِير الْفَقِير وَعَبده
زنى فبينوه وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطئهَا فِي فرجهَا كالميل فِي المكحلة وَعدلُوا سرا وَعَلَانِيَة أَو بِالْإِقْرَارِ عَاقِلا بَالغا أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس كلما أقرّ رده حَتَّى يغيب عَن بَصَره ثمَّ
وَالْعِتْق لَو برهنا عَلَيْهِمَا بِلَا حُضُور الْمُوكل وَإِقْرَار الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ على مُوكله عِنْد القَاضِي صَحِيح، لَا عِنْد غير القَاضِي خلافًا لأبي يُوسُف، لَكِن لَو برهن عَلَيْهِ أنَّه أقرَّ فِي غير مجْلِس الْقَضَاء خرج عَن الْوكَالَة وَلَا يدْفع إِلَيْهِ المَال كَالْأَبِ أَو الْوَصِيّ إِذا أقرَّ فِي
(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)
الْقود يثبت للْوَارِث ابْتِدَاء لَا بطرِيق الْإِرْث، فَلَا يكون أحدهم خصما عَن الْبَقِيَّة فِيهِ بِخِلَاف المَال، فَلَو أَقَامَ أحد ابْنَيْنِ حجَّة بقتل أَبِيهِمَا عمدا وَالْآخر غَائِب لزم إِعَادَتهَا بعد

الصفحة 334