كتاب ملتقى الأبحر

للْخدمَة وَلَو كَافِرًا لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن طِفْله الْغَنِيّ بل مَال الطِّفْل وَالْمَجْنُون كالطفل وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبيده للتِّجَارَة وَلَا عَن عبد آبق إِلَّا بعد عوده
مجْلِس الْقَضَاء لَا يَصح وَلَا يدْفع إِلَيْهِ المَال وَلَا تَوْكِيل رب المَال كفيله بِقَبض مَا على الْمَكْفُول عَنهُ، وَمن صدق مدعي الْوكَالَة بِقَبض الدّين أَمر أَمر بِالدفع إِلَيْهِ فَإِن صدقه صَاحب الدّين وإلاَّ بِالدفع إِلَيْهِ أَيْضا وَرجع بِهِ على الْوَكِيل إنْ لم يهْلك فِي يَده وَإِن هلك لَا، إلاَّ إِن كَانَ قد ضمنه عِنْد دَفعه أَو دفع إِلَيْهِ على ادعائه غير مُصدق وكَالَته، وَمن صدق
عود الْغَائِب خلافًا لَهما، وَفِي الْخَطَأ وَالدّين لَا تلْزم وَلَو برهن الْقَاتِل على عَفْو الْغَائِب فالحاضر خصم وَيسْقط الْقود، وَكَذَا لَو قتل عبد لِرجلَيْنِ وَأَحَدهمَا غَائِب، وَلَو شهد وليا قصاص بِعَفْو أخيهما لغت، فَإِن صدَّقهما الْقَاتِل فَقَط فَالدِّيَة بَينهم أَثلَاثًا وَإِن كذبهما فَلَا

الصفحة 335