كتاب ملتقى الأبحر

وقهقهة بَالغ فِي صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود ومباشرة فَاحِشَة خلافًا لمُحَمد ونوم مُضْطَجع
(فصل)
وكنايته مَا احتمله وَغَيره وَلَا يَقع بهَا إِلَّا بنية أَو دلَالَة حَال فَمِنْهَا اعْتدي واستبرئي
(بَاب الخيارات)
صَحَّ خِيَار الشَّرْط لكل من الْعَاقِدين وَلَهُمَا مَعًا ثَلَاثَة أَيَّام لَا أَكثر إلاّ إِن
لَو اجْتمعَا وَعند أبي يُوسُف لِأَبِيهِ السُّدس وَالْبَاقِي للِابْن وَعند اسْتِوَاء الْقرب تستوي الْقِسْمَة وَلَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إلاّ مَا أعتق أَو أعتق من أعتقن من أعتقن أَو كاتبن، أَو كَاتب من كاتبن الحَدِيث.

الصفحة 34