كتاب ملتقى الأبحر

كُله يجوز بَيِّنَة قبل نصف النَّهَار وَالْقَضَاء وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَات لَا تصح إِلَّا بنية مُعينَة
أعْتقهَا أمة أَصله وَإِن علا أَو أمة زَوجته أَو سَيّده وَكَذَا وطؤ الْمُرْتَهن الْمَرْهُونَة فِي الْأَصَح
وَإِن كَانَ نقلياً ذكر أَنَّهَا فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ بِغَيْر حق، وأنَّه يُطَالِبهُ بهَا وَلَا بُد من إحضارها إِن أمكن ليشار إِلَيْهَا عِنْد الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة أَو الْحلف، وَإِن تعذر يذكر قيمتهَا، وَفِي
الصلب إِن منع الْجِمَاع وَفِي الْإِفْضَاء إِذا منع استمساك الْبَوْل، وَفِي الذّكر وَفِي حشفته وَفِي الْعقل وَفِي السّمع وَفِي الْبَصَر وَفِي الشم وَفِي الذَّوْق، وَفِي اللِّحْيَة إِن لم تنْبت وَفِي

الصفحة 345