كتاب ملتقى الأبحر
من اللَّيْل وَيثبت بِرُؤْيَة هلاله أَو بعد شعْبَان ثَلَاثِينَ وَلَا يصام يَوْم الشَّك إِلَّا تَطَوّعا وَهُوَ
وَشبهه فِي الْمحل وَهِي قيام دَلِيل ناف للْحُرْمَة فِي ذَاته فَلَا يحد فِيهَا وَإِن علم بِالْحُرْمَةِ
الْعقار لَا يحْتَاج إِلَى قَوْله بِغَيْر حق وَلَا تثبت الْيَد فِيهِ بتصادقهما بل بِبَيِّنَة أَو بِعلم القَاضِي فِي الصَّحِيح، وَلَا بُد فِيهِ من ذكر الْبَلَد والمحلة وَالْحُدُود الْأَرْبَعَة فِي الدَّعْوَى، وَالشَّهَادَة
شعر الرَّأْس وَكَذَا الحاجبان والأهداب وَفِي الْعَينَيْنِ وَفِي الْأُذُنَيْنِ وَفِي الشفتين وَفِي ثديي الْمَرْأَة، وَفِي الْيَدَيْنِ وَفِي الرجلَيْن وَفِي أشفار الْعَينَيْنِ وَفِي كل وَاحِد مِمَّا هُوَ اثْنَان فِي
الصفحة 346