كتاب ملتقى الأبحر

أحب أَن وَافق صوما يعتاده وَإِلَّا فيصوم الْخَواص وَيفْطر غَيرهم بعد نصف النَّهَار وَكره صَوْمه عَن رَمَضَان أَو عَن وَاجِب آخر وَكَذَا إِن نوى إِن كَانَ رَمَضَان فَعَنْهُ وَإِلَّا فَعَن نفل أَو عَن وَاجِب آحر وَصَحَّ فِي الْكل عَن رَمَضَان إِن ثَبت وَإِلَّا فَمَا نوى إِن جزم وَنفل إِن ردد
كوطىء أمة وَلَده وَإِن سفل أَو مشتركته أَو معتدته بِالْكِنَايَةِ دون الثَّلَاث أَو البايع الْمَبِيعَة أَو الزَّوْج الممهورة قبل تَسْلِيمهَا وَالنّسب يثبت فِي هَذِه عِنْد الدعْوَة لَا فِي الأولى وَإِن ادِّعَاء وَيحد بوطىء أمة أَخِيه أَو عَمه وَإِن ظن حملهَا وَكَذَا بوطىء امْرَأَة وجدهَا على فرَاشه وَإِن
وَأَسْمَاء أَصْحَابهَا ونسبتهم إِلَى الْجد وَفِي الرجل الْمَشْهُور يكْتَفى بِذكرِهِ، فَإِن ذكره ثَلَاثَة وَترك الرَّابِع صَحَّ، وَإِن ذكره وَغلط فِيهِ لَا، وَإِذا صحت سَأَلَ القَاضِي الْخصم عَنْهَا، فَإِن أقرَّ حكم عَلَيْهِ، وإنْ أنكر سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة، فإنْ أَقَامَهَا وإلاَّ حلف الْخصم إِن طلبه خَصمه
الْبدن نصف الدِّيَة، وَمِمَّا هُوَ أَرْبَعَة ربعهَا وَفِي كل أصْبع من يَد أَو رجل عشرهَا وَفِي كل مفصل مِنْهَا مِمَّا فِيهِ مفصلان نصف عشرهَا أَي نصف عشر الدِّيَة وَمِمَّا فِيهِ ثَلَاثَة مفاصل ثلثه وَفِي كل سنّ نصف عشرهَا وكل عُضْو ذهب نَفعه فَفِيهِ دِيَته وَإِن كَانَ قَائِما كيد شلت وَعين ذهب ضوؤها.

الصفحة 347