كتاب ملتقى الأبحر

بإفساد صَوْم غير رَمَضَان وَيجب الْقَضَاء فَقَط لَو أفطر خطأ أَو مكْرها أَو احتقن أَو
الرجل وَلَا يحد أحد لَو اخْتلف الشُّهُود فِي بلد الزناء أَو شهد أَرْبَعَة بِهِ فِي بلد فِي وَقت وَأَرْبَعَة بِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت بِبَلَد آخر وَكَذَا لَو شهد أَرْبَعَة على امْرَأَة بِهِ وَهِي بكر أَو هم فسقة أَو شُهُود على شُهُود وَإِن شهدته الْأُصُول بعد ذَلِك وحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ لَو اخْتلف شُهُوده فِي زَوَايَا
بِطَلَاق وعتاق، وَقيل إِن ألحّ الْخصم صَحَّ بهما فِي زَمَاننَا، وتغلظ بِذكر صِفَاته تَعَالَى إِن شَاءَ
والموضحة حولا كَذَا لَو ضرب سنه فتحركت فَلَو أَجله القَاضِي فجَاء الْمَضْرُوب وَقد سَقَطت سنه فاختلفا فِي سَبَب سُقُوطهَا فَإِن قبل مُضِيّ السّنة فَالْقَوْل للمضروب وَإِن بعد مضيها فللضارب وَلَو شج رجلا فالتحمت وَنبت الشّعْر وَلم يبْق لَهَا أثر يسْقط الْأَرْش وَعند أبي يُوسُف يجب أرش الْأَلَم، وَهُوَ حُكُومَة عدل، وَعند مُحَمَّد أُجْرَة الطَّبِيب وَكَذَا

الصفحة 355