كتاب ملتقى الأبحر
وللصوم فَأكل وَعِنْدهَا تجب الْكَفَّارَة أَيْضا وَلَو أكل أَو شرب أَو جَامع نَاسِيا لَا يفْطر وَكَذَا
(بَاب حد الشّرْب)
من شرب خمرًا وَلَو قَطْرَة فَأخذُوا إِن رِيحهَا مَوْجُود أَو جاؤا بِهِ سَكرَان من نَبِيذ وَشهد
بِخِلَاف الْكَافِر وَالْأمة، وَمن ورث شَيْئا فَادَّعَاهُ آخر حلف على الْعلم وَإِن شراه أَو وهب لَهُ فعلى الْبَتَات، وَلَو افتدى الْمُنكر يَمِينه أَو صَالح عَنْهَا على شَيْء صَحَّ وَلَا يحلف بعده.
نقصانها وإلاَّ فَلَا ضَمَان، فَإِن ضربت فحرر سَيِّدهَا حملهَا فألقته حَيا فَمَاتَ تجب قِيمَته لَا دِيَته وَلَا كَفَّارَة والمستبين بعض خلقه كتمام الْخلق، وَإِن شربت حرَّة دَوَاء أَو عَالَجت فرجهَا لطرح جَنِينهَا فالغرة على عاقلتها إِن فعلت بِلَا إِذن أَبِيه وَإِن بِإِذْنِهِ فَلَا.
الصفحة 359