كتاب ملتقى الأبحر

وَسَائِر الْبدن لَا دلكه قيل وَلَا إِدْخَال المَاء جلدَة الأقلف وسنته غسل يَدَيْهِ وفرجه ونجاسة إِن كَانَت وَالْوُضُوء إِلَّا رجلَيْهِ وتثليث الْغسْل الْمُسْتَوْعب ثمَّ غسل الرجلَيْن لَا فِي
يَنْوِي ثَلَاثًا فيقعن وَلَا تصح نِيَّة الثِّنْتَيْنِ وَهِي باين بتة بتلّة حرَام خلية بَريَّة حبلك على غَار
أَنه إِن لم ينْقد الثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بيع صَحَّ وَإِلَى أَرْبَعَة أَيَّام لَا إلاّ أَن ينْقد فِي الثَّلَاثَة
يفسخه هُوَ وَلَا وَلَده وللأعلى أَيْضا أَن يبرأ عَن ولائه بمحضره وَلَو أسلمت امْرَأَة فوالت أَو أقرَّت بِالْوَلَاءِ فَولدت مَجْهُول النّسَب أَو كَانَ مَعهَا ولد صَغِير كَذَلِك وتبعها فِيهِ خلافًا لَهما.

الصفحة 36