كتاب ملتقى الأبحر
لَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أنزل بِنَظَر أَو أدهن أَو اكتحل أَو قبل أَو اغتاب أَو احْتجم أَو غَلبه الْقَيْء أَو تقيأ قَلِيلا أَو أصبح جنبا أَو صب فِي أُذُنَيْهِ مَاء وَكَذَا لَو صب فِي إحليله دهن أَو غَيره لَا
بذلك رجلَانِ أَو أقرّ بِهِ مرّة وَعند أبي يُوسُف مرَّتَيْنِ وَعلم شربه طَوْعًا حد إِذا صَحا ثَمَانِينَ للْحرّ
(بَاب التَّحَالُف)
وَلَو اخْتلفَا فِي قدر الثّمن أَو الْمَبِيع أَو فيهمَا حكم لمن برهن، وإنْ برهنا فلمثبت
(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)
من أحدث فِي طَرِيق الْعَامَّة كنيفاً أَو ميزاباً أَو جرصناً أَو دكاناً وَسعه ذَلِك إِن لم يَضْرِبهُمْ وَلكُل مِنْهُم نَزعه، وَفِي الطَّرِيق الْخَاص لَا يَسعهُ بِلَا إِذن الشُّرَكَاء وَإِن لم يضر، وعَلى
الصفحة 360