كتاب ملتقى الأبحر

يفْسد خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن دخل فِي حلقه غُبَار أَو دُخان أَو ذُبَاب لَا يفْطر وَلَو مطر أَو ثلج أفطر فِي الْأَصَح وَلَو وطيء ميتَة أَو بهيم أَو فِي غير السَّبِيلَيْنِ أَو قبل أَو لمس إِن أنزل
وَأَرْبَعين للْعَبد مفرقاً على بدنه كَمَا فِي الزناء وَإِن أقرّ أَو شَهدا عَلَيْهِ بعد زَوَال رِيحهَا لَا يحد خلافًا لمُحَمد وَلَا يحد من وجد مِنْهُ رايحة الْخمر أَو تقيأها أَو أقرّ ثمَّ رَجَعَ سَكرَان وَالسكر الْمُوجب للحد أَن لَا يعرف الرجل من الْمَرْأَة وَالْأَرْض من السَّمَاء وَعِنْدَهُمَا أَن يهذي
الزِّيَادَة، وَإِن عَجزا عَن الْبُرْهَان قيل لَهما، إِمَّا أنْ يرضى أَحَدكُمَا بِدَعْوَى الآخر وإلاّ فسخنا البيع، فإنْ لم يرض أَحدهمَا بِدَعْوَى الآخر تحَالفا وبدىء بِيَمِين المُشْتَرِي، وَفِي المقايضة بِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَمن نكل لزمَه دَعْوَى صَاحبه، وإنْ حلفا فسخ القَاضِي البيع بِطَلَب أَحدهمَا وَلَا
عَاقِلَته دِيَة من مَاتَ بسقوطها فيهمَا، وَكَذَا لَو عثر بنقضه إِنْسَان وَإِن وَقع العاثر على آخر فماتا فَالضَّمَان على من أحدثه، وَإِن أَصَابَهُ طرف الْمِيزَاب الَّذِي فِي الْحَائِط فَلَا ضَمَان وإنَّ الطّرف الْخَارِج ضمن كمن حفر بِئْرا أَو وضع حجرا فِي الطَّرِيق فَتلف بِهِ إِنْسَان وإنْ

الصفحة 361