كتاب ملتقى الأبحر

والقبلة إِن لم يَأْمَن لَا إِن أَمن وَلَا الْكحل ودهن الشَّارِب والسواك وَلَو عشياً وَلَا مضغ طَعَام لَا بدّ مِنْهُ الطِّفْل وَلَا الْحجامَة وَيكرهُ عِنْد الإِمَام الِاسْتِنْشَاق للتبرد وَكَذَا الِاغْتِسَال
الْمَقْذُوف مُتَفَرقًا وَلَا ينْزع عَنهُ غير الفرو والحشو وإحصانه كَونه مُكَلّفا حرا مُسلما عفيفاً عَن
وَعِنْدهَا يَتَحَالَفَانِ، وَيرد الْبَاقِي، وَالْقَوْل للْمُشْتَرِي فِي حِصَّة الْهَالِك عِنْد أبي يُوسُف، وَتلْزم قِيمَته عِنْد مُحَمَّد وَتعْتَبر قيمتهمَا فِي الانقسام يَوْم الْقَبْض، وإنْ اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك فِيهِ فَالْقَوْل للْبَائِع، وَإِن برهنا فبرهانه أولى، وإنْ اخْتلفَا فِي قدر الثّمن بعد إِقَالَة البيع
مَوضِع لَا يضمن إِن كَانَت سَاكِنة عِنْد وَضعه، وَيضمن من حمل شَيْئا فِي الطَّرِيق مَا تلف بسقوطه مِنْهُ. وَكَذَا من أَدخل حَصِيرا أَو قِنْدِيلًا أَو حَصَاة إِلَى مَسْجِد غَيره بِلَا إِذن فَعَطب بِهِ أحد خلافًا لَهما، وَلَو أَدخل هَذِه الْأَشْيَاء إِلَى مَسْجِد حيه لَا يضمن إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو تلف شَيْء بِسُقُوط رِدَاء هُوَ لابسه، وَمن جلس فِي الْمَسْجِد غير مصل فَعَطب بِهِ أحد

الصفحة 364