كتاب ملتقى الأبحر

قَضَاء إِن مَاتَا على حَالهمَا وَيجب بِقدر مَا فاتهما إِن صَحَّ أَو أَقَامَ بِقَدرِهِ وَإِلَّا فبقدر الصِّحَّة وَالْإِقَامَة فيطعن عَنهُ وليه لكل يَوْم كالفطرة وَيلْزم من الثُّلُث إِن أوصى وَإِلَّا فَلَا لُزُوم وَأَن
الْإِرْث وَكَذَا ولد الْبِنْت خلافًا لمُحَمد، وَلَا يُطَالب ولد أَبَاهُ وَلَا عبد سَيّده بِقَذْف أمه وَيبْطل بِمَوْت الْمَقْذُوف لَا بِالرُّجُوعِ عَن الْإِقْرَار، وَلَا يَصح الْعَفو وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ وَلَو قَالَ
وتفسخ، وَإِن اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت فَالْقَوْل لَهَا فِيمَا صلح لَهَا، وَله فِيمَا صلح لَهُ، أَولهمَا، وَبعد موت أَحدهمَا القَوْل فِي الْمُحْتَمل للحي، وَعند أبي يُوسُف كَذَلِك فِي الزَّائِد على
عَلَيْهِ وَوضع الْخَشَبَة كالرش فِي إستيعاب الطَّرِيق وَعَدَمه، وَإِن رش فنَاء حَانُوت بِإِذن صَاحبه فَالضَّمَان على الْآمِر اسْتِحْسَانًا كَمَا لَو اسْتَأْجرهُ، ليبني لَهُ فِي فنَاء حانوته فَتلف بِهِ شَيْء بعد فَرَاغه، وَلَو كَانَ أمره بِالْبِنَاءِ فِي وسط الطَّرِيق فَالضَّمَان على الْأَجِير، وَلَو كنس الطَّرِيق لَا يضمن مَا تلف بِموضع كنسه، وَلَو جمع الكناسة فِي الطَّرِيق ضمن مَا تلف

الصفحة 367