كتاب ملتقى الأبحر

قضيَّ وَلَا فديَة عَلَيْهِ وَالشَّيْخ الفاني إِذا عجز عَن الصَّوْم يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم كالفطرة وَإِن قدر بعد ذَلِك لزمَه الْقَضَاء وحامل أَو مرضع خَافت على نَفسهَا أَو وَلَدهَا تفطر
بِولد ثمَّ نَفَاهُ يُلَاعن وَإِن عكس حد وَالْولد لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَا شَيْء إِن قَالَ لَيْسَ يَا بني وَلَا بِابْني وَلَا حد بِقَذْف امْرَأَة لَهَا ولد لَا يعلم لَهُ أَب أَو لاعنت بِولد بِخِلَاف من لاعنت بِغَيْرِهِ وَلَا بِقَذْف رجل وطىء حَرَامًا لعَينه كوطىء فِي غير ملكه من كل وَجه أَو من وَجه كوطىء أمة مُشْتَركَة أَو مَمْلُوكَة حرمت أبدا كأمته الَّتِي هِيَ أُخْته رضَاعًا وَلَا بِقَذْف مُسلم زنى فِي
(فصل)
قَالَ ذُو الْيَد هَذَا الشَّيْء أودعنيه فلَان الْغَائِب، أَو أعارنيه أَو آجرنيه أَو
وَمن بنى قنطرة بِغَيْر إِذن الإِمَام فتعمد أحد الْمُرُور عَلَيْهَا فَعَطب فَلَا ضَمَان على الْبَانِي.

(فصل)
إِن مَال حَائِط إِلَى طَرِيق الْعَامَّة فطولب ربه بنقضه من مُسلم أَو ذمِّي وَأشْهد عَلَيْهِ، فَلم

الصفحة 369