كتاب ملتقى الأبحر

حَائِض فِي يَوْم من رَمَضَان لزمَه إمْسَاك بَقِيَّة يَوْمه وَلَا يلْزم الْأَوَّلين قَضَاءَهُ بِخِلَاف الآخرين.

(فصل)
نذر صَوْم يومي العيدة وَأَيَّام التَّشْرِيق صَحَّ وَأفْطر وَقضى وَكَذَا لَو نذر صَوْم السّنة
خائن يَا ابْن القحبة يَا ابْن الْفَاجِرَة يَا زنديق يَا قرطبان يَا مأوى الزواني أَو اللُّصُوص أَو يَا
قضى بِهِ لَهما، وَلَو على نِكَاح امْرَأَة سقطا وَهِي لمن صدقته فإنْ أرخا فَالسَّابِق أَحَق، وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا قبل الْبُرْهَان فَهِيَ لَهُ، فإنْ برهن الآخر بعد ذَلِك قضيي لَهُ وَإِن برهن أَحدهمَا
خبطت برجلها أَو صدمت لَا مَا نفخت برجلها أَو ذنبها إِلَّا إِذا أوقفها وَلَا مَا عطب بروثها أَو بولها سائرة أَو واقفة لأَجله فَإِن أوقفها لَا لأَجله ضمن مَا عطب بِهِ فَإِن أَصَابَت بِيَدِهَا

الصفحة 373