كتاب ملتقى الأبحر
يفْطر هَذِه الْأَيَّام ويقضيها وَلَا عُهْدَة لَو صامها ثمَّ إِن نوى النّذر فَقَط أَو نَوَاه وَنوى أَن
حرَام زَاده لَا بيا حمَار يَا كلب يَا قرد يَا تَيْس يَا خِنْزِير يَا بقر يَا حَيَّة يَا حجام يَا ابْن حجام وَأَبوهُ لَيْسَ كَذَلِك يَا بغاء يَا مواجر يَا ولد الْحَرَام يَا عيار يَا ناكس يَا منكوس يَا سخرة يَا
فقضيي لَهُ ثمَّ برهن الآخر لَا يقبل إلاّ إنْ أثبت سبقه، وَكَذَا لَا يقبل برهَان خَارج على ذِي يَد نِكَاحه ظَاهر إلاَّ أنْ أثبت سبقه وإنْ برهنا على شِرَاء شَيْء من آخر فَلِكُل نصفه بِنصْف ثمنه أَو تَركه، وبترك أَحدهمَا بعد مَا قضى لَهما لَا يَأْخُذ الآخر كُله فإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد أَو تَارِيخ فَهُوَ أولى، وإنْ أرخا فَالسَّابِق أولى، وإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد وَللْآخر تَارِيخ فذو الْيَد
أَو رجلهَا حَصَاة أَو نواة أَو أثارت غباراً أَو حجرا صَغِيرا ففقأ عينا أَو أفسد ثوبا لَا يضمن وَإِن كَبِيرا ضمن وَيضمن الْقَائِد مَا يضمنهُ الرَّاكِب وَكَذَا السَّائِق فِي الْأَصَح، وَقيل يضمن النفحة أَيْضا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَا حرمَان إِرْث أَو وَصِيَّة بِخِلَاف الرَّاكِب، وَإِن اجْتمع الرَّاكِب والقائد أَو الرَّاكِب والسائق، فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا، وَقيل على الرَّاكِب وَحده وَإِن
الصفحة 374