كتاب ملتقى الأبحر
وَأَكْثَره عِنْد أبي يُوسُف وَسَاعَة عِنْد مُحَمَّد وَالصَّوْم شَرط فِي الإعتكاف الْوَاجِب وَكَذَا فِي النَّفْل فِي رِوَايَة وَالْمَرْأَة تعتكف فِي مَسْجِد بَيتهَا وَلَا يخرج الْمُعْتَكف إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان
الزِّنَى ثمَّ الشّرْب ثمَّ الْقَذْف وَمن حد أَو عزّر فَمَاتَ فدمه هدر بِخِلَاف تَعْزِير الزَّوْج زَوجته.
برهن أَحدهمَا على الشِّرَاء من زيد وَالْآخر عَلَيْهِ من بكر، وَاتفقَ تاريخهما فهما سَوَاء، وَكَذَا لَو وَقت أَحدهمَا فَقَط، وَلَو برهن خَارج على الشِّرَاء من شخص وَآخر على الْهِبَة وَالْقَبْض من غَيره، وَآخر على الْإِرْث من أَبِيه، وَآخر على الصَّدَقَة، وَالْقَبْض من رَابِع قضى بَينهم أَربَاعًا، وَلَو برهن خَارج على ملك مؤرخ، وَذُو الْيَد على ملك أقدم مِنْهُ فَهُوَ أولى خلافًا لمُحَمد فِي رِوَايَة، وَكَذَا الْخلاف لَو كَانَت الْيَد لَهما، وَلَو برهن خَارج وَذُو يدٍ على
أرسل بَهِيمَة أَو كَلْبا وَسَاقه ضمن مَا أصَاب فِي فوره وَفِي الطير لَا يضمن وَإِن سَاقه وَكَذَا فِي الدَّابَّة إِذا لم يسق أَو انفلتت بِنَفسِهَا لَيْلًا أَو نَهَارا فأصابت مَالا أَو نفسا. وَمن
الصفحة 377