كتاب ملتقى الأبحر

الوطيء ودواعيه وَيفْسد بِوَطْئِهِ وَلَو نَاسِيا أَو فِي اللَّيْل وباللمس والقبلة والوطيء فِي غير فرج أَيْضا إِن أنزل وَإِلَّا فَلَا وَيكرهُ لَهُ الصمت وَالْكَلَام إِلَّا بِخَير وَمن نذر اعْتِكَاف أَيَّام لَزِمته بلياليها وَإِن نذر يَوْمَيْنِ لزماه بليلتهما خلافًا لأبي يُوسُف فِي اللَّيْلَة الأولى مِنْهُمَا
بِمَا يثبت بِهِ الشّرْب فَإِن سرق مُكَلّف حر أَو عبد ذَلِك الْقدر محرزا بمَكَان أَو حَافظ وَأقر بهَا أَو شهد عَلَيْهِ رجلَانِ وسألهما الإِمَام عَن السّرقَة مَا هِيَ وَكَيف هِيَ وَأَيْنَ هِيَ وَكم هِيَ
وكل سَبَب لَا يتَكَرَّر فَهُوَ مثل النِّتَاج كنسج ثِيَاب لَا تنسج إلاَّ مرّة، وكحلب اللَّبن واتخاذ الْجُبْن واللبد والمرعزي وجز الصُّوف، وَمَا يتَكَرَّر بِمَنْزِلَة الْملك الْمُطلق كنسج الْخَزّ وكالبناء وَالْغَرْس وزراعة الْبر والحبوب، وَمَا أشكل رَجَعَ فِيهِ إِلَى أهل الْخِبْرَة، فإنْ أشكل
الصَّبِي سِلَاحا فَقتل بِهِ أحدا، وَكَذَا الحكم فِي نخسها، وَمَعَهَا قَائِد أَو سائق. وَإِن نخسها شَيْء مَنْصُوب فِي الطَّرِيق فَالضَّمَان على من نَصبه وَلَا فرق بَين كَون الناخس صَبيا أَو بَالغا وَإِن كَانَ عبدا فَالضَّمَان فِي رقبته وَجَمِيع مسَائِل هَذَا الْفَصْل، وَالَّذِي قبله إِن كَانَ الْهَالِك آدَمِيًّا فَالدِّيَة على الْعَاقِلَة وإنْ غَيره، وَفِي عين الْفرس أَو الْبَغْل أَو الْحمار أَو بعير الجزار أَو بقرته ربع الْقيمَة.

الصفحة 380