كتاب ملتقى الأبحر

(كتاب الْحَج)
هُوَ زِيَارَة مَكَان مَخْصُوص فِي زمَان مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص فرض فِي الْعُمر مرّة
الْأَخْذ بَعضهم وَيقطع بِسَرِقَة الساج والابنوس والصندل والفصوص الْخضر والياقوت والزبرجد والإناء وَالْبَاب المتخذين من الْخشب لَا بِسَرِقَة شَيْء تافه يُوجب مُبَاحا فِي
اتِّفَاقًا، وَإِن كَانَ وَقت ذِي الْيَد أسبق قضى للْخَارِج فِي الْوَجْهَيْنِ، وَلَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الشُّهُود
خطأ بهَا ويملكه وَليهَا وَإِن شَاءَ فدَاه بأرشها حَالا، وَإِن مَاتَ العَبْد قبل أَن يخْتَار شَيْئا

الصفحة 382