كتاب ملتقى الأبحر
فضَّة وشطرنج ونرد وَلَا بِسَرِقَة بَاب مَسْجِد وَكتب علم ومصحف وَصبي حر وَلَو عَلَيْهِمَا حلية خلافًا لأبي يُوسُف وَعبد كَبِير ودفتر بِخِلَاف الصَّغِير ودفتر الْحساب وَلَا بِسَرِقَة
خالفهما بطلا، وإنْ برهن أحد الخارجين على غصب شَيْء وَالْآخر على وديعته اسْتَويَا.
(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)
لابس الثَّوْب أولى من الْآخِذ بكمه، والراكب أَحَق من الْآخِذ باللجام وَمن فِي السرج أَحَق من الرديف، وَصَاحب الْحمل أولى مِمَّن علق كوزه عَلَيْهَا والراكبان بِلَا سرج أَو فِيهِ
الْأَرْش وَإِن عَالما بهَا ضمن الْأَرْش كَمَا لَو علق عتقه بقتل زيد أَو رميه أَو شجه فَفعل. وَإِن قطع عبد يَد حر عمدا فَدفع إِلَيْهِ فَأعْتقهُ فسرى فَالْعَبْد صلح بِالْجِنَايَةِ وَإِن لم يكن اعتقه يرد على سَيّده فيقاد أَو يُعْفَى. وَكَذَا لَو كَانَ الْقَاطِع حرا فَصَالح الْمَقْطُوع على عبد
الصفحة 384