كتاب ملتقى الأبحر
ذَهَابه وأيابه فضلت عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَنَفَقَة عِيَاله إِلَى حِين عوده مَعَ أَمن الطَّرِيق
قطع خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ دَنَانِير فَسرق دَرَاهِم أَو بِالْعَكْسِ لَا يقطع وَقيل يقطع وَلَا بِمَا قطع فِيهِ وَلم يتَغَيَّر وَإِن كَانَ قد تغير قطع ثَانِيًا كغزل نسج.
ْ كَانَ لأَحَدهمَا ثَلَاثَة وَللْآخر أقل فَهُوَ لصَاحب الثَّلَاثَة وَللْآخر مَوضِع خشبه، وَلَو لأَحَدهمَا جُذُوع وَللْآخر اتِّصَال فلذي الِاتِّصَال وَللْآخر حق الْوَضع، وَقيل لذِي الْجُذُوع،
خطأ فَلَا شَيْء لَهُ. وَإِن قَالَ مُعتق قتلت أَخا زيد قبل عتقي وَقَالَ زيد بل بعده فَالْقَوْل للْمُعْتق، وَإِن قَالَ الْمولى لأمة أعْتقهَا قطعت يدك قبل الْعتْق وَقَالَت بل بعده فَالْقَوْل لَهَا وَكَذَا فِي كل مَا نَالَ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاع وَالْغلَّة. وَعند مُحَمَّد لَا يضمن الْأَشْيَاء بِعَيْنِه يُؤمر برده إِلَيْهَا، وَلَو أَمر عبد مَحْجُور أَو صبي صَبيا بقتل رجل فَقتله فَالدِّيَة على عَاقِلَة الْقَاتِل
الصفحة 386