كتاب ملتقى الأبحر
وآداب وأشهره شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَالْعشر الأول من ذِي الْحجَّة فقد صغت قُلُوبكُمَا وَيكرهُ الْإِحْرَام لَهُ قبلهَا وَالْعمْرَة سنة والمواقيت للمدنيين ذُو الحليفة وللشاميين جحفة
وربه عِنْده أَو أَدخل يَده فِي صندوق غَيره أَو كمه أَو جيبه أَو سرق جوالقاً فِيهِ مَتَاع وربه يحفظه أَو نَائِم عَلَيْهِ أَو سرق الموجر من الْبَيْت الْمُسْتَأْجر خلافًا لَهما وَلَو سرق شَيْئا وَلم يُخرجهُ من الدَّار لَا يقطع بِخِلَاف مَا لَو أخرجه من حجرَة إِلَى الدَّار أَو سرق بعض أهل
بعد مَوته أَو عتقه ردَّتْ، وَلَو ولدت لأكْثر من نصف سنة وَأَقل من سنتَيْن إنْ صدقه المُشْتَرِي فَالْحكم كَالْأولِ وإلاّ فَلَا يثبت، وإنْ لأكْثر من سنتَيْن لَا تصح دَعوته، فإنْ صدقه المُشْتَرِي ثَبت نسبه وَحمل على النِّكَاح، وَلَا يرد البيع وَلَا يعْتق الْوَلَد، وإنْ بَاعَ عبدا ولد
وَمَا قدر من دِيَة الْحر قدر من قيمَة الرَّقِيق فَفِي يَده نصف قِيمَته وَلَا يُزَاد على خَمْسَة آلَاف إِلَّا خَمْسَة. وَمن قطع يَد عبد عمدا فاعتق فسرى اقْتصّ مِنْهُ إِن كَانَ وَارثه سَيّده فَقَط وَإِلَّا
الصفحة 390