كتاب ملتقى الأبحر

وَلَا ينقص مِنْهَا فَإِذا لبّى نَاوِيا فقد أحرم فليتق الرَّفَث والجدال وَقتل صيد الْبر وَالْإِشَارَة إِلَيْهِ وَالدّلَالَة عَلَيْهِ وَقتل الْقمل والتطيب وقلم الظفر وَحلق شعر رَأسه أَو بدنه وقص لحيته وَستر رَأسه أَو وَجهه وَغسل رَأسه أَو لحيته بالخطمي وَلَيْسَ قَمِيص أَو سَرَاوِيل أَو قبَاء أَو عِمَامَة أَو قلنسوة أَو خُفَّيْنِ إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فيقطعهما من أَسْفَل كعبين وَلَيْسَ ثوب
ورده قبل الْخُصُومَة إِلَى مَالِكه لَا يقطع وَكَذَا لَو نقصت قِيمَته من النّصاب قبل الْقطع أَو ملكه بعد الْقَضَاء أَو ادّعى إِنَّه ملكه وَإِن لم يثبت وَكَذَا لَو ادَّعَاهُ أحد السارقين وَلَو سرقا
مَجْهُول كشيء وَحقّ صَحَّ وَلَزِمَه بَيَان الْمَجْهُول بِمَا لَهُ قيمَة وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه إِن ادّعى الْمقر لَهُ أَكثر، وَفِي مَال لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم، وَمَال عَظِيم نِصَاب مِمَّا بَين بِهِ فضَّة أَو
فِي الْحَال خلافًا لَهُ والإقراض الْإِعَارَة كالإيداع فيهمَا، وَالْمرَاد بِالصَّبِيِّ الْعَاقِل وَفِي غير الْعَاقِل يضمن المَال أَيْضا بالإتفاق كَمَا يضمن الْعَاقِل مَا لَا أتْلفه بِلَا إِيدَاع وَنَحْوه.

(بَاب الْقسَامَة)
إِذا وجد ميت فِي مَحَله بِهِ أثر الْقَتْل من جرح أَو خُرُوج دم من أُذُنه أَو عينه أَو أثر خنق أَو

الصفحة 397