كتاب ملتقى الأبحر
صبغ بزعفران أَو ورس أَو عصفر إِلَّا مَا غسل حَتَّى لَا ينفض وَيجوز لَهُ الِاغْتِسَال وَدخُول الْحمام والإستظلال بِالْبَيْتِ والمحمل وَشد الْهِمْيَان فِي وَسطه ومقاتلة عدوه وَيكثر التَّلْبِيَة رافها بهَا صَوته عقيب الصَّلَوَات وَكلما علا شرفاً أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي ركباً وبالأسحار.
وَغَابَ أَحدهمَا وَشهد على سرقتهما قطع الآخر وَلَو أقرّ العَبْد الْمَأْذُون بِسَرِقَة قطع وَردت وَكَذَا الْمَحْجُور عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يقطع، وَلَا ترد وَعند مُحَمَّد لَا يقطع وَلَا ترد
غَيرهَا، وَمن الْإِبِل خمس وَعِشْرُونَ، وَمن الْبر خَمْسَة أوسق، وَمن غير مَال الزَّكَاة لزمَه قيمَة النّصاب، وأموال عِظَام ثَلَاثَة نصب ودراهم ثَلَاثَة ودراهم كَثِيرَة عشرَة وَعِنْدَهُمَا نِصَاب، وَكَذَا درهما دِرْهَم، وَكَذَا كَذَا أحد عشر، وَإِن ثلث فَكَذَلِك، وَكَذَا وَكَذَا أحد وَعِشْرُونَ،
ضرب وَلم يدر قَاتله فَادّعى وليه قَتله على أَهلهَا أَو بَعضهم وَلَا بَيِّنَة لَهُ حلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم يختارهم الْوَلِيّ بِاللَّه مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا ثمَّ قضي على أَهلهَا بِالدِّيَةِ وَمَا
الصفحة 398