كتاب ملتقى الأبحر

(فصل)
فَإِذا دخل مَكَّة ابْتِدَاء بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام فَإِذا عاين الْبَيْت كبر وَهَلل وابتدأ بِالْحجرِ الْأسود
وَمن قطع بِسَرِقَة وَالْعين قَائِمَة ردهَا وَإِن لم تكن قَائِمَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن استهلكها وَإِن سرق سرقات فَقطع بكلها أَو بَعْضهَا لَا يضمن شَيْئا مِنْهَا وَقَالا يضمن مَا لم يقطع بِهِ وَلَو
وإنْ ثلث بِالْوَاو زيد مائَة، وَإِن ربع زيد ألف، وَكَذَا كل مَكِيل أَو مَوْزُون، وبشرك فِي عبد فَهُوَ نصف عِنْد أبي يُوسُف، وَعند مُحَمَّد يُؤمر بِالْبَيَانِ، وَقَوله عليي أَو قبلي إِقْرَار بدين فإنْ وصل
تمّ خلقه كالكبير وَلَا يخلف الْوَلِيّ وَإِن كَانَ لوث، فَإِن نقص أَهلهَا عَن الْخمسين كررت الْيَمين إِلَى أَن يتم وَمن نكل حبس حَتَّى يحلف وَمن قَالَ مِنْهُم قَتله فلَان اسْتَثْنَاهُ فِي يَمِينه

الصفحة 399