كتاب ملتقى الأبحر

والأحرام وَفِي عَرَفَة وَوَجَب للْمَيت كِفَايَة وعَلى من أسلم جنبا وَإِلَّا ندب وَلَا يجوز
الثَّالِث وَتطلق بلست لي بِامْرَأَة أَو لست لَك بِزَوْج إِن نوى الطَّلَاق والصريح يلْحق الصَّرِيح والباين يلْحق الصَّرِيح لَا الباين إلاّ إِذا كَانَ مُعَلّقا بِالشّرطِ.
يعد حيض الْمُشْتَرَاة بِهِ فِي مدَّته من الِاسْتِبْرَاء وَلَا اسْتِبْرَاء على البَائِع إِن ردّت بِهِ وَلَو قبض
نفسا أَو عضوا أَو مُوجبا عَمَّا يعْدم الرضى فَلَو أكره على بيع أَو شِرَاء أَو إِجَارَة أَو إِقْرَار بقتل أَو ضرب شَدِيد، أَو حبس مديد خيّر بَين الْفَسْخ والإمضاء ويملكه المُشْتَرِي ملكا فَاسِدا إِن قَبضه، فَلَو أعتق صَحَّ إِعْتَاقه وَلَزِمَه قِيمَته وَقبض الثّمن أَو تَسْلِيم الْمَبِيع طَوْعًا لَا

الصفحة 40