كتاب ملتقى الأبحر
شَيْئا فِي يَده ويقبله أَو يُشِير إِلَيْهِ مُسْتَقْبلا مكبراً مهللاً حامداً الله تَعَالَى مُصَليا على النَّبِي وَيَطوف آخِذا عَن يَمِينه مِمَّا يَلِي الْبَاب وَقد اضْطجع راداءه بِأَن جعله تَحت إبطه الْأَيْمن وَألقى طَرفَيْهِ على كتفه الْأَيْسَر وَيجْعَل طَوَافه وَرَاء الخطيم سَبْعَة أَشْوَاط يرمل فِي الثَّلَاثَة الأول
وَلَا يضمنهُ وَعند مُحَمَّد يُؤْخَذ مِنْهُ وَيُعْطِي مَا زَاد الصَّبْغ وَإِن صبغه أسود أَخذ مِنْهُ وَلَا يُعْطي شَيْئا وَحكما فِيهِ كحكمهما فِي الْأَحْمَر.
(بَاب قطع الطَّرِيق)
من قصد قطع الطَّرِيق من مُسلم أَو ذمِّي على مُسلم أَو ذمِّي فَأخذ قبله حبس حَتَّى
وَلَو أقرَّ بدين مُؤَجل وَقَالَ الْمقر لَهُ هُوَ حَال لزمَه حَالا وَحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل، وَلَو قَالَ عَليّ مائَة دِرْهَم فَالْكل دَرَاهِم، وَكَذَا كل مَا يُكَال أَو يُوزن، وَلَو قَالَ مائَة وثوب أَو مائَة وثوبان لزمَه تَفْسِير الْمِائَة، وإنْ قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب فَالْكل ثِيَاب، وَلَو أقرَّ بِتَمْر فِي قوصرة
كوجود كُله وَلَا قسَامَة على صبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَعبد وَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة فِي ميت لَا أثر بِهِ، أَو يخرج الدَّم من فَمه أَو أَنفه أَو دبره أَو ذكره، أَو وجد أقل من نصفه وَلَو مَعَ الرَّأْس أَو نصفه مشقوقاً بالطول، وَإِن وجد على دَابَّة يَسُوقهَا رجل فَالدِّيَة على عَاقِلَته، وَكَذَا لَو
الصفحة 401