كتاب ملتقى الأبحر

المُشْتَرِي بِهِ الْمَبِيع بِإِذن البَائِع ثمّ أودعهُ عِنْده فَهَلَك فَهُوَ على البَائِع لارْتِفَاع الْقَبْض بِالرَّدِّ لعدم الْملك وَلَو اشْترى الْمَأْذُون شَيْئا بِهِ فَأَبْرَأهُ بَائِعه عَن ثمنه يبْقى خِيَاره وَله الرَّد لِأَنَّهُ يَلِي عدم التَّمَلُّك وَلَو اشْترى ذمِّي من ذمِّي جرابه فَأسلم فِي مدَّته بَطل شِرَاؤُهُ كَيْلا يتملكها مُسلما بِالْإِجَازَةِ خلافًا لَهما فِي الْجَمِيع. وَمن لَهُ الْخِيَار يُجِيز بِحَضْرَة صَاحبه وغيبته وَلَا
فعلهمَا كرها وَلَا دفع الْهِبَة طَوْعًا بَعْدَمَا أكره عَلَيْهَا فَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَد مشترٍ غير مكره لزمَه قِيمَته وَللْبَائِع تضمين أَي شَاءَ من المكرِه وَالْمُشْتَرِي فَإِن ضمن الْمُكْره رَجَعَ على

الصفحة 41