كتاب ملتقى الأبحر

وَيرجع الْقَهْقَرَى حَتَّى يخرج من الْمَسْجِد.
لخوف الْهَلَاك ويصالح المرتدون بِدُونِ أَخذ مَال وَإِن أَخذ لَا يرد ثمَّ أَن ترجح النبذ نبذ إِلَيْهِم وَمن بَدَأَ مِنْهُم بخيانة قوتل فَقَط وَإِن باتفاقهم أَو بأذن ملكهم قوتل الْجَمِيع بِلَا نبذ وَلَا يُبَاع مِنْهُم سلَاح وَلَا خيل وَلَا حَدِيد وَلَو البيع بعد الصُّلْح وَلَا يُجهز إِلَيْهِم صَحَّ إِمَّا
بالوالدين وَالْولد وَالزَّوْجَة وَالْمولى وَشرط تَصْدِيق هَؤُلَاءِ وَكَذَا إِقْرَار الْمَرْأَة، لَكِن شَرط فِي إِقْرَارهَا بِالْوَلَدِ تَصْدِيق الزَّوْج أَيْضا أَو شَهَادَة قَابِلَة، وَصَحَّ تصديقهم بعد موت الْمقر إلاَّ تَصْدِيق الزَّوْج بعد مَوتهَا، وَعِنْدَهُمَا يَصح أَيْضا، وإنْ أقرَّ بِنسَب غير الولاد كأخٍ وعمٍ لَا
أَغْنِيَاء أَو يستغنون بأنصبائهم وَإِلَّا فَتَركهَا أحب وَلَا تصح بِمَا زَاد على الثُّلُث، وَلَا لقاتله مُبَاشرَة وَلَا لوَارِثه إِلَّا بِإِجَازَة الْوَرَثَة، وَتَصِح بِالثُّلثِ وَإِن لم يجيزوا وَتَصِح من الْمُسلم

الصفحة 418