كتاب ملتقى الأبحر
لرفضها ويقضيها وَسقط عَنهُ دم الْقرَان والتمتع أفضل من الْأَفْرَاد وَهُوَ أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج ثمَّ يحجّ من عَامه فَيحرم بهَا من من الْمِيقَات وَيَطوف لَهَا وَيسْعَى ويتحلل مِنْهَا إِن
قبل إحرازها بِدَارِنَا وَلَا حق فِيهَا لسوقي لم يُقَاتل وَلَا لمن مَاتَ فِي دَار الْحَرْب قبل
صولح عَنْهَا مَعَ أَحدهمَا، وَتجب فِي دَار صولح عَلَيْهَا، وَمَا اسْتحق من الْمُدعى كلا أَو بَعْضًا يرد الْمُدَّعِي حِصَّته من الْبَدَل وَيرجع بِالْخُصُومَةِ فِيهِ، وَمَا اسْتحق من الْبَدَل بَعْضًا أَو كلا يرجع الْمُدَّعِي إِلَى دَعْوَاهُ فِي قدره، وهلاك الْبَدَل قبل التَّسْلِيم فِي الْفَصْلَيْنِ، وَلَو صَالح
الْمُحَابَاة والسعاية وَالدَّرَاهِم الْمُرْسلَة. وَتبطل الْوَصِيَّة بِنَصِيب ابْنه وَتَصِح بِمثل نصيب
الصفحة 426